الشيخ محمد إسحاق الفياض
438
منهاج الصالحين
فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وان أصيبت فشينت شيناً قبيحاً ، فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . ( مسألة 1325 ) : في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير ، وان كانت هذه الأمور في البدن ، فديتها نصف ما كان في الوجه . ( مسألة 1326 ) : إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار ، فان دووي وبرىء والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش ، فديته خمسون ديناراً زائدة على المائتين المذكورتين ، وان لم يبق به أثر بين وشتر ، لم يجب الزائد ، فان كانت النافذة في الخدّين كليهما من دون ان يرى منها جوف الفم ، فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه ، فديتها خمسون ديناراً ، فإن كان لها شين ، فدية شينه ربع دية موضحته ، فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ، ففيها ديتان ، دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة وهي خمسون ديناراً ، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثم برئ وكان في أحد الخدين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً ، فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكانت قدر الدّرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون ديناراً ، ودية الشجة الموضحة ، أربعون ديناراً إذا كانت في الجسد . ( مسألة 1327 ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء .